الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( آل البيت )
سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممن استطاع إليه سبيلا ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( ومن كفر ) ( 2 ) أهو في الحج ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 11 - باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة ( 14195 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان ( 1 ) من حج مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم ( 14196 ) 2 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ( 1 ) ، عن علي ، عن أبي بصير
--> ( 2 ) آل عمران 3 : 97 . ( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 11 / 27 ، والاستبصار 2 : 140 / 458 ، والفقيه 2 : 193 / 882 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 10 / 26 ، والاستبصار 2 : 140 / 457 . ( 1 ) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفى التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي أخر : القاسم بن محمد . ( منه . قده ) .